شرطية خضوع سنوات الخدمة للتأمينات الاجتماعية لاستحقاق 30 يوماً إجازة سنوية
شرطية خضوع سنوات
الخدمة للتأمينات الاجتماعية لاستحقاق 30 يوماً إجازة سنوية
تحليل قانوني
يعد موضوع
استحقاق الإجازات السنوية من القضايا المتكررة في ميدان العمل في مصر، حيث يواجه
الموظفون تساؤلات متكررة حول مدى استحقاقهم 30 يوماً إجازة سنوية بعد مرور عشر
سنوات عمل ]1[، وما إذا كان يجب أن تكون هذه السنوات
مؤمناً عليها. سنستعرض في هذا المقال الأطر القانونية التي تحكم هذا الأمر، بناءً
على نصوص قانون العمل المصري واراء الفقهاء وأحكام القضاء.
النص
القانوني: المادة 47 من قانون العمل المصري
تنص المادة 47
من قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على أن "مدة الإجازة السنوية 21
يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى
العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر". من خلال هذا النص، يتضح
أن الإجازة السنوية تزداد إلى 30 يوماً عندما يُمضي العامل عشر سنوات في الخدمة،
سواءً لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
تحليل
النص القانوني
أول ملاحظة هي
أن القانون لم يشترط أن تكون هذه العشر سنوات مؤمناً عليها، بل اكتفى بذكر
"الخدمة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر". وبحسب تعريف صاحب العمل في القانون
المصري ، فإنه يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يستخدم عامل او اكثر لقاء
اجر ]2[، مما يعني أن أي فترة عمل لدى أي جهة ينطبق عليها تعريف صاحب
العمل تُحسب ضمن هذه السنوات.
الرأي
القائل ضرورة التأمينات الاجتماعية
على الرغم من
وضوح النص القانوني، يعتقد البعض أن العامل لا يستحق زيادة رصيد اجازته السنوية من
21 يوم الى 30 يوم إلا إذا كانت سنوات الخدمة مسجلة في "برنت التأمينات
الاجتماعية". ويشير هؤلاء إلى أن وجود السنوات في التأمينات هو السبيل لإثبات
مدة العمل
ولكن في الواقع،
لم يُشِر نص المادة 47 إلى ضرورة كون سنوات الخدمة مؤمناً عليها. وهذا الرأي
يتعارض مع المبادئ القانونية العامة التي تؤكد أن النصوص القانونية الصريحة لا
يمكن تقييدها أو تخصيصها إلا بنص واضح.
وقد سبق و أكدت محكمة
النقض المصرية في العديد من أحكامها أن النص العام المطلق لا يجوز تخصيصه أو
تقييده بدعوى "الاستهداء بالحكمة" منه ]3[. بمعنى آخر، لا يمكن تفسير النص القانوني بشكل يقيد المقصود منه.
وبالتالي، حتى
لو لم يكن العامل مؤمناً عليه خلال فترة العمل، فلا يُحرم من حقوقه القانونية
المتعلقة بالإجازة السنوية.
طرق
إثبات مدة العمل
السؤال الذي
يثور في هذا الامر إذا لم يكن الخضوع للتأمين شرط لإثبات مدة العمل لعشر سنوات
فكيف يتم الاثبات؟
في حال لم تكن
مدة العمل موثقة في التأمينات، يظل للعامل الحق في إثبات هذه المدة بأي وسيلة من
وسائل الإثبات، سواءً عبر شهادات الخبرة أو إقرارات من أصحاب العمل السابقين أو أي
وسيلة أخرى من وسائل الإثبات المعتبرة قانونا ]4[ ]5[
وهذا ما أكد
عليه الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي في كتابه شرح قانون العمل، حيث ذكر
أنه "يجوز للعامل إثبات مدة خدمته السابقة بكافة طرق الإثبات". ]6[
الجدل
البرلماني حول النص
من الجدير
بالذكر أن فكرة اشتراط التأمينات الاجتماعية كشرط لاستحقاق الإجازة السنوية كانت
مطروحة خلال مناقشات مجلس الشعب حول المادة 47 وقبل إقرار قانون العمل رقم 12 لسنة
2003. حيث اقترح العضو جمال أبو ذكري، إضافة عبارة "خضع خلالها لقوانين
التأمين الاجتماعي" إلى النص.
]7[ ومع ذلك، رُفض
هذا الاقتراح اثناء التصويت، مما يؤكد عدم ارتباط استحقاق الإجازة بشرط التأمينات.
الاستنتاج
من خلال هذا التحليل، يمكننا أن نخلص إلى أن الموظف يستحق 30 يوماً إجازة سنوية بعد عشر سنوات من العمل، سواءً كانت هذه السنوات مؤمناً عليها أم لا. - وبرغم أن وجودها في "برنت التأمينات" يسهل عملية الإثبات، - إلا أن القانون لا يشترط ذلك، ويمكن إثبات سنوات الخدمة بطرق أخرى.
1[ قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 مادة 47: "تكون مدة
الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي
ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما
تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب
الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية."
]2[ قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 مادة 1 /ب: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات
الاتية المعاني المبينة قرين كل منها: (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري
يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
]3[ الطعن 25 لسنة 71 ق جلسة 15 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 217 ص 1111
]4[ مفهوم من نص المادة 32 عمل: "للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات"
]5[ طرق الاثبات هي (الكتابة وشهادة الشهود والقرائن وحجية الامر
المقضي والاقرار واليمين والمعاينة والخبرة.) قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته
]6[ أحمد حسن البرعي، شرح قانون العمل (نسخة مخصصه للتدريس)
، الصفحة 237.
]7[ مضبطة مجلس الشعب المصري خلال مناقشة المادة 47 من قانون العمل المصري.
تعليقات
إرسال تعليق