إجازة الوضع - كيف تحصل العاملة على اجازة وضع

في هذا المقال ستتعرف كل سيدة على حقوقها التي كفلها لها القانون وخاصة قانون العمل  وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الطفل فيما يخص اجازة الوضع وما يستتبعه من الرضاعة ورعاية صغيرها


كما سيتعرف العاملون في مجال الموارد البشرية وشئون العاملين على ما يجب عليهم من إجراءات في حق كل عاملة تضع مولودها أثناء علاقة العمل








إجازة الوضع  في نقاط مختصرة


- إجازة الوضع ليست إجازة مرضية .

- إجازة الوضع 90 يوم .

- إجازة الوضع بدون أجر .

- إجازة الوضع تُصرف بتعويض مساو للأجر الشامل من صاحب العمل مخصوما منه ما تصرفه العاملة من التأمينات .

- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

- يُصرف تعويض إجازة الوضع من كل من التأمينات الاجتماعية و صاحب العمل .

- تصرف العاملة قيمة تعويض إجازة الوضع من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75 % من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير .

- تتحمل العاملة حصتها التأمينية عن فترة الإجازة و تعتبر في حكم القرض .

- تعويض إجازة الوضع معفي من ضريبة المرتبات لأنه ليس أجرا و ليس دخلا .

- لا تحتسب مدة إجازة الوضع من ضمن الحد الأقصى للإجازات المرضية المسموح به .

- لابد من توافر مدة خدمة عند صاحب عمل أو أكثر قدرها عشرة أشهر علي الأقل






لكي تستحق المرأة العاملة إجازة وضع وصرف تعويض الأجر بالمشاركة مع مكتب التأمينات .


- لابد من توافر مدة خدمة تأمينية قدرها عشرة أشهر على الأقل لكي تستحق صرف تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية .

- تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية في حالة عدم استكمال مدة الخدمة المطلوبة ( عشرة أشهر ) .

- بفضل أن تدعم بطابعة تأمينية - للتأكيد -

- تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية في حالة نفاذ عدد المرات المسموح بها للعاملة ( ثلاث مرات ) طوال مدة خدمتها ( عند صاحب عمل أو أكثر ) .

- تعتبر الإجازة الناتجة عن الإجهاض إجازة مرضية وليست إجازة وضع .

- تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل .

- لا يجوز إنهاء عقد العمل بسبب إجازة الوضع .

- إجازة الوضع للوالدة سواء ولد المولود حيا أو ميتا .

- للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الانصراف مبكرا من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة .

- لا يحق للمرأة الحامل تجميع ساعات السماح بالانصراف المبكر علي أن تأخذ يوم للغياب مقابل هذه الساعات .

- يحق لصاحب العمل حرمان العاملة الوالدة من التعويض المستحق لها بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه التي ثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدى صاحب عمل آخر بالإضافة إلى الجزاء التأديبي .

- للعاملة المرضعة الحق في فترتين رضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة قانونا م 81 من قانون العمل .

- للعاملة المرضعة الحق في ضم هاتين الفترتين لتصبح ساعة يوميا .

- تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية و مدفوعة الأجر .

- للعاملة الحق في تحديد موعد ساعة الرضاعة كما تشاء ( بدايتها و نهايتها ) .

- من حق العاملة المرضعة أن تأتي عملها متأخرة ساعة عن موعد بدء عملها أو تنصرف مبكرا ساعة عن موعد انتهاء عملها أو تربطها بساعة الراحة المقررة قبلها أو بعدها .

- فترة رضاعة الطفل أربعة وعشرين شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

[1] اسئلة مقابلات العمل لوظائف الموارد البشرية وشئون العاملين Interview Questions for HR and Personnel job

اكواد المهن في التأمينات الاجتماعية

[2] اسئلة مقابلات العمل لوظائف الموارد البشرية وشئون العاملين Interview Questions for HR and Personnel job