اعرف حقوقك الوظيفية - 30 من أهم الحقوق الوظيفية


في هذا المقال سنحاول ان نذكر لك اهم 30 حق من حقوقك الوظيفية في نقاط سريعة مدعمة بالأسانيد القانونية


بعد قراءتك لهذا المقال ستتأكد ان لك حقوق كثيرة ضائعة تأخذها منك الشركات عن عمد أو عن جهل


لا تترك حقك الذي كفلاه لك قانوني التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 والعمل رقم 12 لسنة 2003








والان مع النقاط


1. حتما ولابد يكون متأمن عليك من أول يوم شغل في المنشأة



مادة (4 -تأمينات إجتماعية)


يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلزامياً، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


2. لو حد قال لك إن التأمين بعد ثلاثة أشهر اعرف إنه (لص وغير أمين).



3. يجب أن يكون أجرك المبلغ به للتأمينات هو أجرك الكامل



مادة (5 - قانون عمل)


‌الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:


1) الأجر الأساسي، ويقصد به:

أ‌) ‌الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.

ب‌) ‌الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (2).


وفى جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:


أ‌) ‌ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ب‌) ‌ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.

ت‌) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في البند (ب).


ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما في البندين (أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك في التواريخ المحددة لضمها.


2) الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:


أ‌) ‌الحوافز.

ب‌) ‌العمولات.

ت‌) ‌الوهبة.

ث‌) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء () بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.

ج‌) الأجور الإضافية.

ح‌) ‌التعويض عن جهود غير عادية.

خ‌) ‌إعانة غلاء المعيشة.

د‌) ‌العلاوات الاجتماعية.

ذ‌) العلاوة الاجتماعية الإضافية.

ر‌) المنح الجماعية.

ز‌) المكافأة الجماعية.

س‌) نصيب المؤمن عليه في الأرباح.

ش‌) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.


4. لو حد قال لك أنت سنك صغير وخسارة التأمين بالأجر ده اعرف إنه (لص وغير أمين)



5. يجب أن تتأكد من أنه تم التأمين عليك فعلا حتى لو مضوك على استمارة التأمين.



6. لازما وحتما ولابد تكشف طبي ابتدائي قبل الشغل ولو تشتغل كول سنتر لازم تتحدد سلامة الأذن من أولها




(مادة 216– قانون عمل)


مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي: الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه. كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل. وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص


7. لابد من استخراج البطاقة العلاجية (عن طريق شئون العاملين).



8. لابد من أن تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الأذن منك لنفسك عن طريق التأمين الصحي للتأكد من سلامة الأذن إذا كنت ستعمل في مجال الكول سنتر.



9. مواعيد العمل في الوردية الواحدة لا تزيد عن 8 ساعات.



(مادة 80 – قانون عمل)


مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.


10. أي زيادة عن عدد ساعات الوردية تحتسب ساعات عمل إضافية.



(مادة 85– قانون عمل)


يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها


وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي. وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.


11. لابد وحتما ولازما تأخذ ساعة راحة كل 5 ساعات شغل.



(مادة 81 – قانون عمل)


يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.


12. لازم تأخذ راحة أسبوعية كل ستة أيام عمل



(مادة 83 – قانون عمل)


يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.


13. إذا اشتغلت يوم الراحة الأسبوعية من حقك على المنشأة تأخذ يوم بديل بالإضافة إلي أجر يوم من المرتب



(مادة 85 – قانون عمل)


يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها


وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي. وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.


14. إذا اشتغلت أيام الأعياد من حقك عليهم تصرف أجر يومان كاملان عن كل يوم عيد



(مادة 52 – قانون عمل)


للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.


15. ساعات العمل الإضافية في الفترة بين الغروب والشروق = 1.7



(مادة 85 – قانون عمل)


يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها


وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي. وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.


16. ساعات العمل الإضافية غير ذلك = 1.35 من أجر الساعة العادية.



(مادة 85 – قانون عمل)


يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها


وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي. وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.


17. اعرف إن مفيش جزاء بدون تحقيق كتابي



(مادة 64 – قانون عمل)


يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.

ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.


18. مفيش حاجة اسمها إنذار بالفصل عمال على بطال.



19. لك زيادة سنوية 7 % من أجرك التأميني كل يناير ماتتأخرشي يوم واحد.




(المادة الثالثة -قانون الإصدار لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003)


يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.


20. مش من حق صاحب العمل يرفدك عمال على بطال.



21. لو عقدك محدد المدة وأجبروك على ترك الخدمة قبل انتهاء العقد لازم يصرفوا ليك بقية مدة التعاقد كتعويض.



22. لو عقد مفتوح وعايزين يمشوك تأخذ عن كل سنة شغل أجر شهرين على الأجر الشامل تعويض



(مادة 122– قانون عمل)


إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.


23. تبقي مصيبة لو ودنك باظت ومعند كش تأمين صحي وبطاقة علاجية.



24. رصيد إجازاتك السنوي بينزلك 21 يوم أول ما تشتغل – لكن تستفيد من ال 21 يوم بعد ستة أشهر من تعيينك



(مادة 47 – قانون عمل)


تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.


وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل. وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.


25. الوقف عن العمل يكون نتيجة تحقيق كتابي



(مادة 66– قانون عمل)


لصاحب العمل لن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة


26. الوقف عن العمل مدفوع الأجر بالكامل ومايتخصمشي من رصيد الإجازات




(مادة 66– قانون عمل)


لصاحب العمل لن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة


27. مفيش جزاء أكثر من خمس أيام في الشهر والباقي يترحل 



(مادة 61– قانون عمل)


لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من اجر العامل وفاء للجزاءات التي وقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.


وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.


28. لو أخذت سلفه ما يتخصمشي منك أكثر من 10 % من الأجر.



(مادة 43) – قانون عمل)



لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما


29. ليك إجازات مرضية 180 يوم في السنة الميلادية الواحدة.




(مادة 78– قانون عمل)



إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.


ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر ().


ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة.


30. الإجازات المرضية عن طريق التأمين الصحي. بتصرف قيمتها من التأمين الاجتماعي والباقي من الشركة.









المصادر :



3- قانون التأمينات الاجتماعية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

[1] اسئلة مقابلات العمل لوظائف الموارد البشرية وشئون العاملين Interview Questions for HR and Personnel job

اكواد المهن في التأمينات الاجتماعية

[2] اسئلة مقابلات العمل لوظائف الموارد البشرية وشئون العاملين Interview Questions for HR and Personnel job