قانون الطفل المصرى رقم 12لسنة 1996والمعدل بالقانون 126لسنة 2008

 

قانون الطفل المصرى رقم 12لسنة 1996والمعدل بالقانون 126لسنة 2008
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ) ( 1
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسـبة لتنشـئتهم
التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد ادني ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرهـا مـن المواثيـق الدوليـة
ذات الصلة النافذة في مصر
مادة ) ( 2
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجـاوز سـنه الثامنـة عشـرة
سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التـي يصـدر بتحديـدها قـرار مـن
وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة ) ( 3
يكفل هذا القانون علي وجه الخصوص المبادئ والحقوق آلاتية :
أ( حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتـع بمختلـف التـدابير
الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو
التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
ب( الحماية من أي نوع من أنـواع التميـز بـين الأطفـال ، بسـبب محـل المـيلاد أو الوالـدين ، أو الجـنس أو
الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع أخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
ج( حق الطفل القادر علي تكوين أرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكـوين هـذه
الآراء وفي التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة بـه ، بمـا فيهـا الإجـراءات القضـائية
والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحة الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانـت
الجهة التي تصدرها أو تباشرها ..
مادة ) ( 4
للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي اليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل وعلـى الدولـة أن تـوفر رعايـة بديلـة لكـل طفـل
حرم من رعاية أسرته ويحظر التبني
مادة ) : ( 5
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزة ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليـد وفقـا
لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا علي تحقير او مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية
مادة ) : ( 6
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية
2
مادة ) : ( 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلي الأخص حقه في الرضـاعة والحضـانة والمأكـل والملـبس
والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة 7مكرر
لكل طفل الحق في الحصول علي خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعـلاج الأمـراض . وتتخـذ الدولـة
كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالـدين والطفـل وجميـع قطاعـات المجتمـع بالمعلومـات الأساسـية المتعلقـة بصـحة
الطفـل وتغذيتـه ومزايـا الرضـاعة الطبيعيـة ومبـادئ حفـظ الصـحة وسـلامة البيئـة والوقايـة مـن الحـوادث
والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجـالات ، حقـه فـي بيئـة صـالحة وصـحية ونظيفـة . واتخـاذ جميـع
التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
مادة 7مكررا )أ(
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه فـى التأديـب المبـاح شـرعا ، يحظـر تعـريض الطفـل
عمداً لآي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابق.
مادة 7مكررا )ب(
تكفل الدولة أولوية الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة أمنة بعيدة عن النزاعات المسـلحة ،
وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكـوارث والحـروب
والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل مـن يرتكـب فـي حـق الطفـل جريمـة مـن
جرائم الحرب أو الابادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة ) ( 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليـد بـأي صـفة عامـة كانـت أو خاصـة إلا لمـن كـان اسـمها
مقيداً بسجلات الموالدات أو مساعدات الموالدات أو القابلات بوزارة الصحة
مادة ) ( 9
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطـاب موصـي عليـه بـأي تغييـر دائـم فـي
محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وألا جاز لـوزارة الصـحة شـطب اسـمها مـن السـجل
المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمـن شـطب اسـمها علـي الوجـه المتقـدم الحـق فـي إعـادة قيـد أسـمها إذا أبلغـت وزارة الصـحة
بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة ) ( 10
علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التـي يصـدر بهـا قـرار مـن
وزير الصحة وألا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار مـن المحـافظ مجلـس لتأديـب المـرخص لهـن بمزاولـة مهنـة التوليـد مـن غيـر
العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب مـن قسـم رعايـة
الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
3
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانهـا مـن مزاولـة المهنـة لمـدة لا
تزيد علـي سـنة لأمـور تمـس الاسـتقامة أو الشـرف أو الكفـاءة فـي مهنتهـا أو أي مخالفـة أخـري تتعلـق
بمزاولة المهنة
مادة ) ( 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم في القرار الصادر بمجازاتها مـن مجلـس التأديـب المشـار إليـه
في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنـة ، خـلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ
إخطارها بكتاب موصي عليه.
ويفصل في التظلم مجلس يصـدر بتشـكيلة قـرار مـن وزيـر الصـحة برئاسـة احـد رؤسـاء الإدارات المركزيـة
بوزارة الصحة أو مـن يقـوم مقاومـة ومـن اثنـين مـن مـديري العمـوم بـالوزارة أحـدهما مـدير عـام الشـئون
القانونية .
مادة ) ( 12
للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المـرخص لهـا بمزاولـة المهنـة مـن
السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
مادة ) ( 13
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سـتة أشـهر وبغرامـة لا
تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من زوال مهنـة التوليـد
علي وجه يخالف إحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العودة .
الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة ) ( 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، ويكـون التبليـغ علـي النمـوذج
المعد لذلك إلي مكتب الصـحة فـي الجهـة التـي حـدثت فيهـا الـولادة إذا وجـد بهـا مكتـب أو إلـي الجهـة
الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلـي العمـدة فـي غيرهـا مـن الجهـات ، وذلـك علـي
النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتـب الصـحة ، أو إلـي الجهـة الصـحية خـلال سـبعة أيـام مـن تـاريخ
التبليغ بالولادة .
وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المـدني المخـتص خـلال ثلاثـة
أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.
مادة ) ( 15
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
والد الطفل إذا كان حاضراً
والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
مـديرو المستشـفيات والمؤسسـات العقابيـة ودور الحجـر الصـحي وغيرهـا مـن الأمـاكن التـي تقـع فيهـا
الولادات
العمدة أو الشيخ
كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الاقارب والاصهار البـالغين حتـي الدرجـة الثانيـة علـي النحـو الـذي
تبينه اللائحة التنفيذية .
4
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السـابق ، ولا يجـوز قبـول التبليـغ مـن
غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب علي الأطبـاء والمـرخص لهـن بالتوليـد إعطـاء شـهادة بمـا يجرونـه مـن ولادات تؤكـد صـحة الواقعـة
وتاريخهـا وأسـم أم المولـود ونوعـه ، كمـا يجـب علـي أطبـاء الوحـدات الصـحية ومفتشـي الصـحة إصـدار
شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الاخلال بأحكام المواد ، 22، 21، 4من هذا القانون ، لـلأم الحـق فـى الإبـلاغ عـن وليـدها وقيـده
بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتـد بهـذه الشـهادة فـى غيـر إثبـات
واقعة الميلاد
مادة ) ( 16
يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية :
يوم الولادة وتاريخها
نوع الطفل ) ذكر أو أنثي ( واسمه ولقبه
اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما ودينتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما
محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ
أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة
مادة ) ( 17
علي أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد علي النمـوذج المعـد لـذلك عقـب قيـد الواقعـة وتتضـمن
البيانات المنصوص عليها في المادة " "16من هذا القـانون ، وتسـلم شـهادة المـيلاد الطفـل الأولـي بغيـر
رسوم ولا اشتراك تأمين إلي رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذيـة غيـره
من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمـرة واحـدة فقـط
المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11لسنة .2004
مادة ) ( 18
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاتـه ، أمـا إذا ولـد ميتـاً بعـد الشـهر
السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .
مادة ) ( 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلـي قنصـليه مصـرية فـي الجهـة التـي
يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصـحية
الكائنة في محل الإقامة .
مادة ) ( 20
علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي
احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله
إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهـة الشـرطة ، وفـي هـذه الحالـة
يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانـات الخاصـة بالطفـل ومـن عثـر
عليه ما لم يرفض الأخر ذلـك ، ثـم تخطـر جهـة الشـرطة طبيـب الجهـة المختصـة لتقـدير سـنه وتسـميته
5
تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضـر وغيـره مـن الأوراق
إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد . وإذا تقدم أحـد الوالـدين إلـي جهـة الشـرطة
بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصـوص عليهـا فـي المـادة ) ( 16مـن
هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيـام مـن تـاريخ تحريـر
المحضر .
مادة ) ( 21
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يـدلي بهـا المبلـغ وتحـت مسـئوليته
عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة ) ( 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمـين السـجل ذكـر اسـم الوالـد أو الوالـدة أو كليهمـا معـا ، وإن
طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :
- 1إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
- 2إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
بالنسبة إلي غير المسلمين
- 3إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فـلا يـذكر اسـمه إلا إذا كانـت الـولادة
قبل الزواج أو بعد فسخة، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .
مادة ) ( 23
يعاقب علي مخالفة أحكام المـواد 14و 15و 18و 19و 20مـن هـذا القـانون بغرامـة لا تقـل عـن عشـرة
جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
مادة ) ( 24
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد علـي سـنة وبغرامـة لا تقـل
عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل مـن أدلـي عمـدا ببيـان خطـأ
من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
الفصل الثالث
تطعيم الطفل وتحصينه
مادة ) ( 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينة بالطعوم الواقية من الأمـراض المعديـة ، وذلـك دون مقابـل ، بمكاتـب الصـحة
والوحدات الصحية ، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقـديم الطفـل للتطعـيم أو التحصـين علـي عـاتق والـده أو الشـخص الـذي يكـون الطفـل فـي
حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينة بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لـه بمزاولـة المهنـة ، بشـرط
أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبـت ذلـك إلـي مكتـب الصـحة أو
الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة ) ( 26
6
دون إخلاء بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشـرين
جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه .
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة ) ( 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسـلم لوالـده
أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة ) ( 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحـدات الصـحية أو مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة أو
غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتـاريخ إجـراء
التطعيم أو التحصين .
مادة ) ( 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفـل بمرحلتـي التعلـيم قبـل الجـامعي ، وتحفـظ البطاقـة
بالملف المدرسي ، ويسجل بهـا طبيـب المدرسـة نتيجـة متابعـة الحالـة الصـحية للطفـل طـوال مرحلتـي
الدراسة .
ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفـال الـذين التحقـوا بهـا قبـل
تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقـة يتعـين علـي والـد الطفـل أو المتـولي تربيتـه إنشـاء
بطاقة وفقاً لحكم المادة ) ( 27من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعلـيم قبـل
الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .
الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة ) ( 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلـي الأغذيـة والمستحضـرات المخصصـة لتغذيـة
الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتهـا خاليـة مـن المـواد الضـارة بالصـحة ومـن الجـراثيم المرضـية التـي
يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، الإ بعـد تسـجيلها
والحصول علي ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصـحة ، وذلـك وفقـاً للشـروط والإجـراءات
التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هـذه المـادة
بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تزيـد علـي ألفـي جنيـه أو
بإحدي هاتين العقوبتين ، وفـي جميـع الأحـوال يحكـم بمصـادرة المـواد الغذائيـة والأوعيـة وأدوات الإعـلان
موضوع الجريمة .
2008
الباب الثالث
7
في الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة ) ( 31
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفـال الـذين لـم يبلغـوا سـن الرابعـة ، وتخضـع دور
الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الاولي الحـق فـي التمتـع بخـدمات دور الحضـانة ، وتتخـذ الدولـة
جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق
مادة 31مكررا إضافة
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لـدور الحضـانة ، يسـمح فيهـا بإيـداع
أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، ، علي أن تلازم الأم طفلهـا خـلال السـنة الأولـي
من عمره .
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال ألام السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزيـر الداخليـة ، ولا يسـمح لـلأم
باصطحاب طفلها إلي محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها
مادة ) ( 32
تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
- 1رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
- 2تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة
الدينية .
- 3نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
- 4تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
- 5تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغـراض السـابقة وذلـك طبقـا لمـا تحـدده
اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
مادة ) ( 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبـل الحصـول علـي تـرخيص بـذلك مـن
السلطة المختصة .
وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية
المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصـحوب بعلـم الوصـول بهـذه الأيلولـة وسـببها ،
وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ) ( 34من هذا القانون
مادة )( 34
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
- 1مصري الجنسية كامل الأهلية.
- 2لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة
من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283و 292و 287و 286و و 285و 284و 293مـن قـانون
العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
- 4غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
مادة ) ( 35
8
علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة
علي النموذج المعد لذلك.
وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع
إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب
مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ) ( 40من هذا القانون
مادة ) ( 36
يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون
الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـي عليـه بعلـم الوصـول ، وعلـي المديريـة خـلال خمسـة
عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه
استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـادة
المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك .
مادة ) : ( 37
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا
كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة
ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
وعلي المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة
الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة
النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإداريـة طبقـا
للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .
مادة ) ( 38
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئـات المصـرية ، أمـا
تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجـزء المخصـص مـن
أربـاح الشــركات للخــدمات الاجتماعيــة المركزيــة ، وتضــاف هــذه النســبة إلــي مــوارد الصــناديق الفرعيــة
للمحافظات إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسـبة فـي المحافظـات علـي دور
الحضانة الموجودة بها .
مادة ) ( 39
تتولي الأجهزة الفنية المختصـة بـوزارة الشـئون الاجتماعيـة التفتـيش الفنـي والإشـراف المـالي والإداري
علي دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وتتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الـدار بمـا يتبـين لهـا مـن أوجـه المخالفـة مـع إنـذارها
بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلي لجنـة شـئون
دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة ) ( 40من هذا القانون
مادة ) ( 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو مـن ينيبـه ، وتحـدد اللائحـة
التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :
9
- 1تظلمات أصحاب الشأن من قـرارات المديريـة بـرفض التـرخيص بإنشـاء الـدار أو اسـتكمال الـنقص
الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
- 2غلـق الـدار مؤقتـا أو وضـعها تحـت الإدارة المباشـرة لمديريـة الشـئون الاجتماعيـة إذا ثبـت لـدي
اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسـالتها أو قيامهـا بالتزامتهـا علـي الوجـه
الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، ويترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يـد
القائم علي إدارتها وتولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيـا فـي وضـع
الدار .
- 3اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للـدار فـي حالـة مخالفتهـا أحكـام القـانون أو القـرارات
الصادرة تنفيذاً له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
- 4منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفـة ، فـإذا لـم تقـم بـذلك كـان للجنـة أن تضـعها
تحت الإدارة المباشرة لمدرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند ) . ( 2
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علـي الأكثـر ، وألا اعتبـر انقضـاء هـذه المـدة دون البـت
قراراً بالرفض .
مادة ) ( 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً
بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظـة خـلال
ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة.
ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
مادة ) ( 42
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكـام البـاب الرابـع
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كمـا تعتبـر السـجلات والـدفاتر التـي تمسـكها أوراقـاً رسـمية فـي
تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات
مادة ) ( 43
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلـي
الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهـات
التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة ) ( 44
يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من
السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحـد الشـروط المقـررة بـالبنود 3 ، 2 ، 1مـن
المادة ) ( 34من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار المنشـأة بغيـر تـرخيص
مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلـي القاضـي الجزئـي المخـتص
خلال أسبوع من إخطاره به
مادة ) ( 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ) ( 33والمادة ) ( 37من هذا القانون .
10
الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة ) ( 46
يهدف نظام الأسـر البديلـة إلـي تـوفير الرعايـة الاجتماعيـة والنفسـية والصـحية والمهنيـة للأطفـال الـذين
جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، وذلـك بهـدف تـربيتهم
تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة ) ( 47
يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسـة
إلي الرابعة عشر ، عـن طريـق شـغل أوقـات فـراغهم بالوسـائل والأسـاليب التربويـة السـليمة - ويهـدف
النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :
-1رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده .
استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفـال
من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف .
-2تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية والعقليـة والوجدانيـة لاكتسـاب
خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكاملة .
-3معونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي
-4تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال
-5تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعيـة حـول تربيـة الطفـل وعوامـل تنشـئته وإعـداده وفـق
الأساليب التربوية الصحية .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة ) ( 48
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيـواء الأطفـال الـذين
لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسـرية بسـبب
اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسـة إذا كـان ملتحقـاً بـالتعليم العـالي إلـي أن يـتم تخرجـه متـي كانـت
الظروف التي أدت إلي التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة ) ( 49
يكـون للأطفـال الآتـي بيـانهم الحـق فـي الحصـول علـي معـاش شـهري مـن الـوزارة المختصـة بالضـمان
الاجتماعي ، لا يقل عن ستين جنيها وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
-1الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين
-2أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت
-3أطفال المحتجز قانونا او المسجون ، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلـة ،لمـدة لا
تقل عن شهر
الفصل الثالث
الحماية من أخطار المرور
مادة ) ( 50
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
11
ومع عدم الإخلال بحكـم المـادة 101مـن هـذا القـانون ، يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـي ثلاثـة أشـهر
وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيـد علـي مائـة جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد
مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل او مكنـة علـي أي نحـو مـن
قيادة مركبة إلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد علي ثلاثـة أشـهر ، وإيقـاف رخصـة
المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم
يكن مرخصاً به .
مادة ) ( 51
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولي
أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة ) ( 52
لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ، وألا كانوا مسـئولين
عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
2008
الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة ) ( 53
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلي تحقيق الغايات التالية :
- 1تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها ، مـع مراعـاة اتفـاق
برامج التعليم مع كرامـة الطفـل وتعزيـز شـعوره بقيمتـه الشخصـية وتهيئتـه للمشـاركة وتحمـل
المسؤولية.
- 2تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
- 3تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
- 4تنشئة الطفل علي الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلي الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلي احترام
الآخر.
- 5ترسيخ قيم المساواة بين الأفـراد وعـدم التمييـز بسـبب الـدين أو الجـنس أو العـرق أو العنصـر أو
الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
- 6تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها
- 7إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم علي الـتلازم بـين الـوعي بـالحقوق
والالتزام بالواجبات
مادة ) ( 54
التعليم حق لجميع الأطفال بمـدارس الدولـة بالمجـان ، وتكـون الولايـة التعليميـة علـي الطفـل للحاضـن ،
وعند الخلاف عل ما يحقق مصلحة الطفل الفضـلى للطفـل يرفـع أى مـن ذوى الشـان الأمـر إلـي رئـيس
محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قـراره بـأمر علـي عريضـة ،مراعيـا مـدى يسـار ولـى
الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .
الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة ) ( 55
رياض الأطفـال نظـام تربـوي يحقـق التنميـة الشـاملة لأطفـال مـا قبـل حلقـة التعلـيم الابتـدائي ويهيـئهم
للالتحاق بها .
12
مادة ) ( 56
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كـل
مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكـل دار تقبـل الأطفـال
بعد سن الرابعة، وتقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .
مادة ) ( 57
تهــدف ريــاض الأطفــال إلــي مســاعدة أطفــال مــا قبــل ســن المدرســة علــي تحقيــق التنميــة الشــاملة
والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
مادة ) ( 58
تخضع رياض الأطفال لخطـط وبـرامج وزارة التعلـيم ولإشـرافها الإداري والفنـي ، وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة
مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة ) ( 59
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ
مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، وتتكون من حلقتين:
- 1الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخري، وذلـك علـي النحـو الـذي تبينـه
اللائحة التنفيذية.
- 2مرحلة التعليم الثانوي ) العام والفني (
مادة ) ( 60
يهـدف التعلـيم الأساسـي إلـي تنميـة قـدرات واسـتعدادات التلاميـذ وإشـباع ميـولهم وتزويـدهم بالقـدر
الضـروري مـن القـيم والسـلوكيات والمعـارف والمهـارات العمليـة والمهنيـة التـي تتفـق وظـروف بيئـاتهم
المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي وأن يواجـه
الحيـاة بعـد تـدريب مهنـي مناسـب ، وذلـك مـن أجـل إعـداد الفـرد لكـي يكـون مواطنـاً منتجـاً فـي بيئتـه
ومجتمعه.
مادة ) ( 61
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العـالي والجـامعي
والمشاركة في الحياة العامة ، والتأكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة ) ( 62
يهدف التعليم الثانوي الفني أساساً إلي إعداد فئـة مـن الفنيـين فـي مجـالات الصـناعة والزراعـة والإدارة
والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .
مادة ) ( 63
تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .
2008
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
13
الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل
مادة ) ( 64
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة ) ( 18من قانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم 139لسـنه
، 1981يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملـة ، كمـا يحظـر تـدريبهم قبـل
بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي
عشر سنة إلي أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم علـي
الدراسة.
مادة ) ( 65
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن ، بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا ، أن
تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال
عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182لسنة 1999
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقـرة الأولـي تبـين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام تشـغيل
الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحـرف والصـناعات التـي يعملـون بهـا وفقـاً لمراحـل
السن المختلفة .
المادة 65مكررا
يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الـذي يلحـق بـه ، ويعـاد
الفحص دوريا مرة ، علي الأقل ، كل سنة ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
وفي جميع الأحوال يجب الا يسبب العمل آلاما او أضرارا بدنيـة او نفسـية للطفـل ، او يحرمـه مـن فرصـته
في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتامين عليه وحمايته من
إضرار المهنة خلال فترة عمله .
وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجـوز تأجيلهـا او حرمانـه منهـا
لأي سبب.
مادة ) ( 66
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم ، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل فتـرة أو أكثـر
لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عـن سـاعة واحـدة ، وتحـدد هـذه الفتـرة أو الفتـرات بحيـث لا
يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضــافية أو تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات
الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
مادة ) ( 67
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه ، وتلصـق
عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه .
مادة ) ( 68
علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
14
- 1أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـي الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا
الفصل.
- 2أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه ، يشـتمل
علي اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة
المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم .
- 3أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط
بهم مراقبة أعمالهم .
- 4ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين ، اذا اقتضـت ظـروف
العمل مبيتهم .
- 5أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال
ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولاً عـن التأكـد مـن سـن
الأطفال العاملين لديه.
- 6أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين علـي
استخدامها .
مادة ) ( 69
علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكـون
هذا التسليم مبرئاً لذمته .
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة ) ( 70
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة او
بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كامـل ، وفـي جميـع
الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل، ولا
يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة ) ( 71
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عـن مـدة الراحـة المقـررة –
الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فـي ضـم هـاتين
الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة ) ( 72
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سـنتين لرعايـة
طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واسـتثناء مـن أحكـام قـانون التـأمين الاجتمـاعي تتحمـل الجهـة التابعـة لهـا العاملـة باشـتراكات التـأمين
المستحق عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملـة تعويضـاً عـن أجرهـا يسـاوي
% 25من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لا ختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملاً فـأكثر الحـق فـي الحصـول
علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث
مرات طوال مدة خدمتها .
مادة ) ( 73
علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهـد إلـي
دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
15
وتلتزم المنشأت التي تقع في منطقة واحدة وتسـتخدم كـل منهـا أقـل مـن مائـة عاملـة أن تشـترك فـي
تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ) ( 74
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقـل عـن مائـة جنيـه ولا تزيـد علـي
خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فـي شـأنهم المخالفـة ، وفـي حالـة العـود تـزاد العقوبـة بمقـدار
المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.
2008
الباب السادس
حماية وتأهيل الطفل المعوق
مادة ) ( 75
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شانه الأضرار بصـحتة أو بنمـوه البـدني او العقلـي
او الروحي او الاجتمـاعي ، وتعمـل علـي اتخـاذ التـدابير اللازمـة للكشـف المبكـر علـي الإعاقـة ، وتأهيـل
وتشغيل المعاقين عند بلـوغ سـن العمـل وتتخـذ التـدابير المناسـبة لإسـهام وسـائل الإعـلام فـي بـرامج
التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتـوعيتهم والقـائمين
علي رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
مادة ) ( 76
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصـحية ونفسـية تنمـي اعتمـاده علـي نفسـه
وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع .
المادة) 76مكررا(
للطفل المعاق الحق في التربية والتعلـيم وفـي التـدريب والتأهيـل المهنـي فـي ذات المـدارس والمعاهـد
ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيمـا عـدا الحـالات الاسـتثنائية الناتجـة عـن طبيعـة
ونسبة الإعاقة .
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتامين التعليم والتدريب في فصول او مـدارس او مؤسسـات او
مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية:
-1أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
-2أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان أقامته.
-3أن توفر تعليما او تأهيلاً كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
مادة ) ( 77
للطفـل المعـاق الحـق فـي التأهيـل ، ويقصـد بالتأهيـل تقـديم الخـدمات الاجتماعيـة والنفسـية والطبيـة
والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن
عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابـل ، فـي حـدود المبـالغ المدرجـة لهـذا الغـرض
في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ) ( 85من هذا القانون
مادة ) ( 78
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
16
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هـذه المعاهـد والمنشـات وفقـاً للشـروط والأوضـاع التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية .
ولــوزارة التعلــيم أن تنشــئ مــدارس أو فصــولاً لتعلــيم المعــاقين مــن الأطفــال بمــا يــتلاءم وقــدراتهم
واستعدادتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة ) ( 79
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسـوم شـهادة
لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضـافة إلـي البيانـات الأخـرى
وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة ) ( 80
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بمـا يفيـد
تأهيله ، وتقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خـاص ، وتسـلم الطفـل
المعاق أو من ينوب عنه شهادة لحصول القيد دون مقابل أو رسوم
وتلتزم مكاتـب القـوي العاملـة بمعاونـة المعـاقين المقيـدين لـديها فـي الالتحـاق بالأعمـال التـي تناسـب
أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعيـة الواقعـة فـي دائرتهـا ببيـان
شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
مادة ) ( 81
يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديـد أعمـال معنيـة بالجهـاز الإداري
للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين
علي شهادة التأهيل ، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
مادة ) ( 82
علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنـه متفرقـة
في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتـب القـوي العاملـة بحـد أدنـي
اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم ) ( 39لسـنه 1975
بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتـب القـوي
العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصـول
خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة ) ( 83
علي صاحب العمل – المشار إليـه فـي المـادة السـابقة – إمسـاك سـجل خـاص لقيـد أسـماء المعـاقين
الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشـتمل علـي البيانـات الـواردة فـي شـهادات
التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلمـا
طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمـالي وعـدد الوظـائف التـي
يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك فـي الميعـاد وطبقـاً للنمـوذج الـذي
تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة ) ( 84
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بـأن يـدفع شـهرياً للمعـاق المؤهـل الـذي امتنـع عـن اسـتخدامه مبلغـاً
يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح لـه وذلـك اعتبـاراً مـن تـاريخ إثبـات المخالفـة ولمـدة لا
تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
17
مادة ) ( 85
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمـه وتحديـد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجـرائم المنصـوص
عليها في هذا الباب
مادة ) ( 86
تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهـزة التعويضـية والمسـاعدة وقطـع غيارهـا ووسـائل وأجهـزة
إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظـر اسـتعمال هـذه الأجهـزة والوسـائل لغيـر المعـاقين ، دون مقتضـي ، ويعاقـب علـي مخالفـة ذلـك
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي حنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه والمصادرة.
قانون الطفل المصري رقم 126لسنة 2008
الباب السابع
ثقافة الطفل
مادة ) ( 87
تكفل الدولـة إشـباع حاجـات الطفـل الثقافيـة فـي شـتي مجـالات مـن أدب وفنـون ومعرفـة وربطهـا بقـيم
المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث .
مادة ) ( 88
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافـة الطفـل
ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفيـة إنشـاء هـذه المكتبـات أو
النوادي وتنظيم العمل بها .
مادة ) ( 89
يحظر نشر أو عـرض أو تـداول أي مطبوعـات أو مصـنفات فنيـة مرئيـة أومسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب
غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه علي الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون آخـر ، يعاقـب علـي مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي خمسـمائة جنيـه ، ويجـب مصـادرة المطبوعـات أو المصـنفات
الفنية المخالفة .
مادة ) ( 90
يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التي
تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحز علي مـديري دور السـينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة والتـي
يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلي مستغليها وعلي المشرفين علي أقامة الحفلات والمسـئولين
عن إدخال الجمهـور ، السـماح للأطفـال لـدخول هـذه الـدور أو مشـاهدة مـا يعـرض فيهـا إذا كـان العـرض
محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هـذه
الحفلات
مادة ) ( 91
علي مديري دور السينما وغيرهـا مـن الأمـاكن العامـة المماثلـة أن يعلنـوا فـي مكـان العـرض وفـي كافـة
وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ويكون ذلك الإعـلان بطريقـة واضـحة ،
وباللغة العربية .
مادة ) ( 92
18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب علي مخالفة أحكام المادة ) ( 90مـن هـذا
القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ، ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة ) ( 91من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسـين جنيهـا ولا تزيـد
علي خمسمائة جنيه .
مادة ) ( 93
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة بصفة الضبطية
القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة لتنفيذه .
قانون الطفل المصري رقم 126لسنة 2008
الباب الثامن
المعاملة الجنائية للطفل
مادة ) ( 94
تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الـذي لـم يجـاوز اثنتـي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب
الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه
واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لهـا
أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 8 ، 7 ، 2 ، 1من المادة 101من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 8 ، 7وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية
المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132من هذا القانون.
مادة ) ( 95
مع مراعاة حكم المادة ) ( 111من هذا القانون ، تسري الاحكام الواردة في هذا الباب علي من لم تجـاوز
سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكـاب الجريمـة او عنـد وجـوده فـي احـدي حـالات التعـرض
للخطر.
مادة ) ( 96
يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن
الأحوال الآتية:
- 1إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر .
- 2إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن
تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
- 3إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه
الحق في ذلك.
- 4إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره
عن المسئولية قبله .
- 5إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
- 6إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو
الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال
الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
- 7إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة
وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
- 8إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
- 9ذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة
للإقامة أو المبيت .
- 10إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
19
- 11إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمـه
في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته
- 12إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكوي
من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال
-13إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
-14إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي
الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
-15ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ) ( 3و ) ، ( 4يعاقب كل من عـرض طفـلاً لأحـدي حـالات
الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو
بأحدي هاتين العقوبتين .
المادة )(97
ينشـأ بكـل محافظـة لجنـة عامـة لحمايـة الطفولـة ، برئاسـة المحـافظ وعضـوية مـديري مـديريات الأمـن
والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة
ومن يري المحافظ الاستعانة به ،ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه الساسة
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة
العامة ،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة ، علـي ألا يقـل
عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس ، ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها
ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة
وتخـتص لجـان حمايـة الطفولـة الفرعيـة بمهمـة رصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر والتـدخل الوقـائي
والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المـادة 144مـن هـذا القـانون ، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة
لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سـرعة إنقـاذ الطفـل
من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن
الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون ، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني
يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات ، ومتابعـة نتـائج التحقيقـات ،
وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
مادة ) ( 98
إذا وجد الطفل في احدي حالات التعرض للخطر المنصوص عليهـا فـي البنـدين ) ( 1و ) ( 2والبنـود ) ( 5
إلي ) ( 14من المادة 96من هذا القـانون ، عـرض آمـره علـي اللجنـة الفرعيـة لحمايـة الطفولـة لأعمـال
شؤونها المنصوص في المادة 99مكررا من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لـذلك مقتضـي ، أن تطلـب مـن
نيابة الطفل إنذار متولي آمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر،
ويجوز الاعتراض علي هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسـلمه، ويتبـع فـي نظـر
هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكن الحكم فيه نهائياً .
وإذا وجد الطفل في أحدي حالات التعرض للخطر المشـار اليهـا فـي الفقـرة السـابقة ، بعـد صـدور الإنـذار
نهائياً ، عرض آمره علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلاً عـن السـلطات المقـررة لهـا فـي
الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل علي نيابة الطفل ليتخذ في شأنه احـد التـدابير المنصـوص عليهـا فـي
المادة ) ( 101من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شـأنه إلا تـدبيرا
التسليم أو الإيداع في احدي المستشفيات المتخصصة
20
مادة ) ( 98مكرر
علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتـوقي
الخطر أو زواله عنه
مادة ) ( 99
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حـالات تعـرض الطفـل للخطـر ، ولهـا ، فـي هـذه
الحالة ، استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمـره أو المسـئول عنـه والاسـتماع إلـي أقـوالهم حـول الوقـائع
موضوع الشكوى.
وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة ومـا
تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ) أو نيابـة الطفـل ( ، لتتخـذ مـا يلـزم مـن إجـراءات
قانونية
مادة 99مكرر
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات التالية:
- 1إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطـر المحـدق بـه وذلـك
في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
- 2إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنيـة بتقـديم الخـدمات
الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
- 3إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينـه وبـين الأشـخاص الـذين
من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
- 4التوصية لدي المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئـة أو
مؤسسـة اجتماعيـة أو تربويـة أخـري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسـة صـحية أو علاجيـة وذلـك طبقـاً
للإجراءات المقررة قانوناً .
- 5التوصــية لــدي المحكمــة المختصــة باتخــاذ التــدابير العاجلــة اللازمــة لوضــع الطفــل فــي احــدي
مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنـة أو هيئـة أو
مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فـي حـالات تعـرض
الطفل للخطر أو اهماله من قبل الأبوين أو متولي آمره .
وللجنة عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلـي محكمـة الأسـرة للنظـر فـي إلـزام المسـئول عـن الطفـل بنفقـة
وقتية، ويكون قرار المحكمة فـي ذلـك واجـب التنفيـذ ولا يوقـف الطعـن فيـه أو الـتظلم منـه أمـام محكمـة
الأسرة أو غيرها
وفي حالات الخطر المحـدق تقـوم الإدارة العامـة لنجـدة الطفـل بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة أو
لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخـراج الطفـل مـن المكـان الـذي يتعـرض فيـه
للخطر ونقله إلي مكان آمن . بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عن الاقتضاء.
ويعتبر خطراً محدقا كل عمل ايجابي أو سلبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية علي نحـو
لا يمكن تلافيه بمرور الوقت
99مكررا )أ(
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التـدابير المتخـذة فـي شـأن الطفـل ،
ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هـذه التـدابير وتبـديلها أو وقفهـا بمـا يحقـق قـدر الامكـان
إبقاء الطفل في محيطة العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فتـرة زمنيـة ممكنـة ، وإعادتـه
إليه في اقرب وقت .
مادة ) ( 100
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القـدرة علـي
الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصـاباً بحالـة مرضـية أضـعفت علـي نحـو جسـيم إدراكـه أو حريـة
اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
21
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسـبة إلـي مـن يصـاب بإحـدي هـذه الحـالات أثنـاء
التحقيق أو بعد صدور الحكم .
مادة ) ( 101
يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة ، إذا ارتكـب جريمـة – بأحـد
التدابير الآتية :
التوبيخ .
التسليم .
الإلحاق بالتدريب والتاهيل
الإلزام بواجبات معينة .
الاختبار القضائي .
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا
العمل وضوابطها .
الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة .
الإيداع في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعـدا المصـادرة وإغـلاق المحـال ورد الشـئ الـي اصـلة لا يحكـم علـي هـذا الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبير
منصوص عليه في قانون آخر..
مادة ) ( 102
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه وتحذيره بـألا يعـود إلـي مثـل هـذا
السلوك مرة أخري .
مادة ) ( 103
يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصـلاحية فـي
القيام بتربيته سلم إلي شخص مـؤتمن يتعهـد بتربيتـه وحسـن سـيره أو إلـي أسـرة موثـوق بهـا يتعهـد
عائلها بذلك .
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسـليمه إليـه تقريـر نفقـه
له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الـذي يحصـل مـن مـال الطفـل أو مـا يلـزم بـه
المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسـة المحـددة ومواعيـد أداء النفقـة ، ويكـون تحصـيلها بطريـق
الحجز الإداري ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات .
مادة ) ( 104
يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلي احد المراكز المخصصة لذلك أو إلي احد المصـانع أو
المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، بما يتناسب مع ظروف الطفل مدة تحددها المحكمـة فـي حكمهـا ،
علي ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشـار إليهـا علـي ثـلاث سـنوات ، وذلـك بمـا لا يعيـق انتظـام
الطفل في التعليم الأساسي.
مادة ) ( 105
الإلزام بواجبات معينة يكـون بحظـر ارتيـاد أنـواع مـن المحـال ، أو بفـرض الحضـور فـي أوقـات محـددة أمـام
أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غيـر ذلـك مـن القيـود التـي
تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عـن سـتة أشـهر ولا تزيـد
علي ثلاث سنوات .
مادة ) ( 106
يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي
تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضـائي علـي ثـلاث سـنوات ، فـإذا فشـل الطفـل فـي
الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخـرى الـواردة بالمـادة ) ( 101مـن
هذا القانون .
22
يكون الالحاق للتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل الي احد المراكـز المخصصـة لـذلك او الـي احـد
المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه مدة تحددها المحكمة في حكمها علي الا تزيـد مـدة بقـاء
الطفـل فـي الجهـات المشـار اليهـا علـي ثـلاث سـنوات وذلـك بمـا لا يعيـق انتظـام الطفـل فـي التعلـيم
الأساسي
مادة ) ( 107
يكون إيداع الطفل في احدي مؤسسات الرعاية الاجتماعيـة للاحـداث التابعـة للـوزارة المختصـة بالشـئون
الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كـان الطفـل معاقـاً يكـون الإيـداع فـي معهـد مناسـب لتأهيلـه ، ولا
تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ، ويجب علي المحكمة متابعة أمرالحدث عـن طريـق تقريـر تقدمـه
المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين علي الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسـب
الاقتضـاء علـي أن تراعـي أن يكـون الإيـداع لأقصـر فتـرة ممكنـة ، وفـي جميـع الأحـوال يتعـين ألا تقضـي
المحكمة بتدبير الإيداع ألا كملاذ أخير .
وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيـداع علـي عشـر سـنوات فـي الجنايـات وخمـس سـنوات فـي
الجنح .
مادة ) ( 108
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليهـا
حالته.
وتتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سـنة
يعرض عليها خلالها تقارير الأطبـاء ، وتقـرر إخـلاء سـبيله إذا تبـين لهـا أن حالتـه تسـمح بـذلك ، وإذا بلـغ
الطفل سن الحاديـة والعشـرين وكانـت حالتـه تسـتدعي اسـتمرار علاجـه نقـل إلـي أحـد المستشـفيات
المخصصة لعلاج الكبار .
مادة ) ( 109
إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب ، ويتبـع
ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم .
مادة ) ( 110
ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فـي مـواد الجنايـات
بناء علي طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبـار
القضـائي ، وذلــك لمــدة لا تزيـد علــي ســنتين ، وإذا كانـت حالــة المحكــوم بإيداعـه أحــد المستشــفيات
المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحـد المستشـفيات التـي تناسـب حالتـه وفقـا لمـا نصـت
عليه المادة ) ( 108من هذا القانون .
مادة ) ( 111
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المشـدد علـي المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة
عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ) ( 17من قانون العقوبات ، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس
عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن ، وإذا
كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ) ( 8مـن
المادة 101من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة ،
بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ) ( 5و ) ( 6و )(8
من المادة 101من هذا القانون.
23
مادة ) ( 112
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد ، ويراعـي فـي
تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز
خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو
سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
مادة ) ( 113
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ) ( 98من هـذا
القانون ، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في احدي الحالات المشار إليها في الفقرة الأولـي
من المادة ) ( 98من هذا القانون.
مادة ) ( 114
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته
وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة اشـهر و لا
تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين
مادة ) ( 115
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجـة يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تزيـد علـي ألـف جنيـه أو بأحـدي هـاتين
العقوبتين كل من أخفي طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعـه للفـرار أو
ساعده علي ذلك .
مادة ) ( 116
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلاً علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـدة
لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الاقصـي
للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو
كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلماً إليـه بمقتضـي القـانون او كـان
خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكـاب جنايـة
أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .
مادة 116مكرر
يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا
احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـة او
كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
116مكرر )أ(
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
كل من أستورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة يشـارك فيهـا
أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكـم بمصـادرة الأدوات والآلات المسـتخدمة فـي ارتكـاب
الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها ، مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك كله مع
عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية .
24
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
)أ( استخدم الحاسـب الآلـي أو الانترنـت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركـة لأعـداد أو لحفـظ أو
لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنشــر أو لتــرويج أنشــطة أو أعمــال إباحيــة تتعلــق بتحــريض الأطفــال أو
استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
)ب(استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علـي
الانحراف أو لتسـخيرهم فـي ارتكـاب جريمـة أو علـي القيـام بأنشـطة أو أعمـال غيـر مشـروعة أو منافيـة
للأداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً
إضافة 116مكررا )ب(
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة ألاف جنيـه
ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهـزة الأعـلام أي معلومـات أو بيانـات ، أو أي
رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض آمـره علـي الجهـات المعنيـة بالأطفـال المعرضـين للخطـر أو
المخالفين للقانون
116مكررا)ج(
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائيـة بالصـلح أو التصـالح ، المقـررة فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة أو أي
قانون أخر ، علي الجرائم التي يرتكبها الطفل .
116مكررا )د(
يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال في جميع مراحل الضـبط والتحقيـق والمحاكمـة والتنفيـذ ، الحـق
في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق ، مـع الاحتـرام الكامـل لسـلامتهم البدنيـة والنفسـية
وأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعيـة والقانونيـة وإعـادة التأهيـل والـدمج فـي
المجتمـع ، فـي ضـوء المبـادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة بشـأن تـوفير العدالـة للأطفـال ضـحايا الجريمـة
والشهود عليها
مادة ) ( 117
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفـاق مـع الـوزير الشـئون الاجتماعيـة فـي دوائـر اختصاصـهم
سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجـرائم
المنصوص عليها في هذا القانون
مادة ) ( 118
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
مادة ) ( 119
لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة ،ويجـوز للنيابـة العامةإيداعـه احـدي دور
الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كانـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ
عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرةالسابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه
الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز
مائة جنيه .
مادة ) ( 120
تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث
في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها .
25
وتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .
مادة ) ( 121
تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل مـن
النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلـي الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد
بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط
الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة
من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمـة ، ويراعـي حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي
تشكيل هذه المحكمة .
مادة ) ( 122
تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف ،
كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113إلـي 116والمـادة 119مـن هـذا
القانون .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب
الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة
متي أسهم في الجريمه غير طفل واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالـة
يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين في
ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة ) ( 123
يتحـدد اختصـاص محكمـة الأحـداث بالمكـان الـذي وقعـت فيـه الجريمـة أو تـوافرت إحـدي حـالات التعـرض
للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يـودع فيهـا
الطفل .
مادة ) ( 124
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحـوال القواعـد والإجـراءات المقـررة فـي مـواد الجـنح مـا لـم يـنص
القانون علي خلاف ذلك .
مادة ) ( 125
للطفل الحق في المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له في مـواد الجنايـات وفـي مـواد الجـنح المعاقـب
عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمـة ،فـإذا لـم يكـن قـد اختـار محاميـا
تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
مادة ) ( 126
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومـن
تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا
رأت ضرورة لذلك ، علي أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتمـاعي،
كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إتهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفـاء
الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ، ويكتفي بحضور وليـه أو وصـيه نيابـة
عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة ) ( 127
26
ينشى المراقيون المشار إليهم فى المادة 118من هذة القانون لكل طفل متهم بجنايـة أو جنحـة وقبـل
التصرف في الدعوي ملف يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية والنفسية والعقليـة والبدنيـة والاجتماعيـة
ويتم التصرف في الدعوى علي ضوء ما ورد فيه .
ويجب علي المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليـه فيمـا ورد بهـا
أن تأمر بفحوص أضافية
مادة ) ( 128
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تسـتلزم فحصـه قبـل الفصـل فـي الـدعوي
قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الـدعوي
إلي أن يتم هذا الفحص .
مادة ) ( 129
لا تقبل الدعوي المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة ) ( 130
يكون الحكم الصادر علي الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستتئناف .
مادة ) ( 131
كل إجراء مما يوجب القانونه إعلان إلي الطفل وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلي أحد والدايـه أو مـن لـه
الولاية عليه أو إلي المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفـل طـرق الطعـن المقـررة فـي
القانون .
مادة ) ( 132
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكـام التـي تصـدر بـالتوبيخ وبتسـليم الطفـل
لوالديه أو لمن له الولايه عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فـي تطبيـق القـانون أو بطـلان فـي الحكـم أو
في الإجراءات أثر فيه .
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
مادة ) ( 133
إذا حكم علي متهم بعقوبة باعتبـار أن سـنه تجـاوزت الخامسـة عشـرة ثـم ثبـت بـأوراق رسـمية أنـه لـم
يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقـا للقـانون ، وإذا
حكم علي المتهم باعتبار أن سـنه تجـاوزت الثامنـة عشـرة ثـم ثبـت بـأوراق رسـمية أنـه لـم يبلغهـا رفـع
المحامي العام الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكـم لإعـادة النظـر فيـه والقضـاء بإلغـاء حكمهـا وإحالـة
الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف .
وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقـا للمـادة ) ( 119مـن
هذا القانون .
وإذا حكم علي متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامي العـام
أن يرفـع الأمـر إلـي المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لتعيـد النظـر فيـه علـي النحـو المبـين فـي الفقـرتين
السابقتين .وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ علي المحكوم عليه طبقا للمـادة )
( 119من هذا القانون .
مادة ) ( 134
يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيـذ فـي دائرتهـا دون غيـره بالفصـل فـي جميـع المنازعـات
وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصـادرة علـي أن يتقيـد فـي الفصـل فـي الإشـكال فـي
التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الطفـل أو مـن يندبـه مـن قضـاه المحكمـة أو خبيـر بهـا بزيـارة دور الملاحظـة ومراكـز
التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصـة والمؤسسـات العقابيـة وغيـر
27
ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلـك مـرة علـي الأقـل كـل
ثلاثـة أشـهر ، للتحقـق مـن قيامهـا بواجباتهـا فـي إعـادة تأهيـل الطفـل ومسـاعدته لإعـادة إدماجـه فـي
المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلي اللجنـة العامـة لحمايـة الطفولـة المختصـة
لأعمال مقتضاها
مادة ) ( 135
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولي المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد
من ) ( 101إلي ) ( 104من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليـه بهـا وتقـديم التوجيهـات لـه وللقـائمين
علي تربيته ، وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دوريـة عـن الطفـل الـذي يتـولي أمـره والإشـراف
عليه .
وعلي المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة مـوت الطفـل أو مرضـه أو تغييـر سـكنه أو
غيابه دون إذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .
مادة ) ( 136
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضي إحدي المواد ) ( 104و ) ( 105و ) ( 106مـن هـذا
القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مـدة التـدبير بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصـي المقـرر
بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .
مادة ) ( 137
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة ) ( 102من هذا القانون أن تأمر بعـد اطلاعهـا علـي
التقارير المقدمة إليها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الطفل أو مـن لـه الولايـة أو الوصـايه عليـه أو مـن
سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعـاة حكـم المـادة ) ( 110مـن هـذا القـانون ،
وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر علي الأقل من تاريخ رفضه ، ويكـون الحكـم
الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .
مادة ) ( 138
لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر مـن المحكمـة بنـاء علـي طلـب
النيابة العامة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي .
مادة ) ( 139
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكـراه البـدني علـي المحكـوم علـيهم الخاضـعين لأحكـام هـذا القـانون الـذين لـم
يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
مادة ) ( 140
لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب.
مادة ) ( 141
يكون تنفيذ العقوبات المقيـدة للحريـة المحكـوم بهـا علـي الأطفـال فـي مؤسسـات عقابيـة خاصـة يصـدر
بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشـرين عامـاً تنفـذ عليـه العقوبـة أو المـدة الباقيـة منهـا فـي أحـد السـجون
العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلـك
وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة ) ( 142
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقـة بتنفيـذ
الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قـرارات وأوامـر وأحكـام ، ويعـرض هـذا الملـف
28
علي رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجـراء مـن الإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي المـادة ) ( 134مـن هـذا
القانون .
مادة ) ( 143
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .
قانون الطفل المصري رقم 126لسنة 2008
الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة ) ( 144
ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينـة
القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 144مكررا
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكـون لـه
الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة ، وتبـدأ السـنة الماليـة لـه ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة
وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري
144مكررا )أ(
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة ويصـدر بتشـكيل
مجلـس إدارة الصـندوق ونظـام العمـل فيـه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء – وتكـون مـدة مجلـس إدارة
الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد
144مكررا )ب(
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتي :
-1اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
-2إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل
-3إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف
المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول علي التصريح من الجهات المعنية
-4توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة
-5القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل
144مكررا )ج(
تكون موارد الصندوق ممال يأتي :-
أ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
ب - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ج- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
د – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقـرر مجلـس إدارة الصـندوق قبولهـا ، وتعفـي هـذه الهبـات
والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

[1] اسئلة مقابلات العمل لوظائف الموارد البشرية وشئون العاملين Interview Questions for HR and Personnel job

اكواد المهن في التأمينات الاجتماعية

[2] اسئلة مقابلات العمل لوظائف الموارد البشرية وشئون العاملين Interview Questions for HR and Personnel job